Skip to main content

تحرير الأصول — Page 241

Contributors:

P.241
ويتبدل مملوك المشترى وهو الثمن بالمثمن الثاني ان يتبدل المالك من دون ان يتبدل المملوك كما يتبدل المورث بالوارث بالنسبة إلى الميراث الثالث ان يتبدل إضافة المملوك إلى المالك كما يكون كك في الولاية والوصاية وأمثالهما فان الولي أو الوصي لا يكون بدلا من المولى أو الموصى ولذا لا يحصل فيهما التبدل من جهة المالك كما حصل في القسم الثاني كما أنه لا يحصل فيهما التبدل من جهة المال المملوك كما حصل في القسم الأول بل يكون التبدل فيهما من جهة نفس الإضافة وهي كيفية التصرف في المال المملوك . ثم قال إن إضافة أبي بكر إلى الفدك بعد إضافة النبي اليه لو كانت من القسم الأول أو الثاني لصار اقرار فاطمة بان الفدك كان للنبي اقرارا لأبي بكر أيضا لان الإضافة على هذا الفرض قد بقيت بحالها ولم تتبدل عما كانت عليها في زمان النبي ص وعليه يتم ما يتوهم من انقلاب الدعوى ولكن الإضافة لا تكون من القسم الأول أو الثاني بل تكون من القسم الثالث الذي تتبدل فيه نفس الإضافة ولذا لا يصير اقرار فاطمة للنبي اقرارا لأبي بكر حتى يتم معه انقلاب الدعوى وذلك لان أبا بكر أو المسلمين الذين تولى أمورهم ظاهرا لم يكونوا وارثين للنبي بل غايته انهم كانوا موصون لهم ومعه تتبدل الإضافة السابقة بإضافة مغايرة معها بحيث انه لا يحسب الاقرار لإحداهما اقرارا للأخرى . ولكن يرد عليه أيضا ان الإضافة سواء كانت في القسم الثالث أو كانت في القسمين الأولين تكون من الأمور الحرفية التي تقوم على طرفيها بحيث انه لا يمكن بقائها مع تبدل أحد طرفيها كما أنه لا يمكن تبدلها مع بقاء طرفيها وثانيا ان المدار في ذلك كله يكون على نظر العرف والعرف كما يرى الوارث بمنزلة المورث حتى باعترافه فكك يرى الوصي أو الولي بمنزلة الموصى أو المولى ولذا يحسب الاقرار لذلكما أيضا اقرارا لهذين .

الجهة السابعة [ في تعميم حجية اليد بالنسبة إلى صاحب اليد ]

ان حجية اليد هل تختص بغير ذي اليد أم يعم نفسه أيضا