Skip to main content

تحرير الأصول — Page 146

Contributors:

P.146
عرفا من جهة الشك في بقاء مقتضيه الثاني ان يكون الشك فيه من جهة الشك في عروض المانع عليه بعد القطع ببقاء مقتضيه الثالث ان يكون الشك في بقاء طبيعي التكلم من جهة احتمال تحقق فرد آخر من التكلم حين القطع بزوال الفرد الأول ولكن مع كون الفردين متسانخين كما إذا كان كلاهما راجعين إلى الموعظة مثلا الرابع يكون كالثالث ولكن يفترق عنه في ان الفردين لا يكونان متسانخين بل يكونان متضادين كما إذا كان أحدهما راجعا إلى الموعظة وثانيهما راجعا إلى الهزل مثلا لا اشكال في جريان الاستصحاب في الصورة الأولى والثانية كما هو واضح ولا اشكال أيضا في عدم جريانه في الصورة الثالثة والرابعة لأنه يكون من مصاديق الوجه الثاني من القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى الذي قد ثبت عدم صحة استصحابه مع أنه لو بنى على صحته أيضا لا يجرى في الصورة الرابعة من اجل ان فرديه يكونان متضادين ولذا لا يكون بينهما كلى قريب حتى يعتمد عليه في الاستصحاب عرفا وكك الكلام بالنسبة إلى الأمثلة المشابهة

[ في استصحاب الاحكام المقيدة بالزمان ]

الموضع الثاني فيما يعتبر فيه الزمان عرضا باعتبار الشارع أو غيره كالاحكام المقيدة بالزمان إذا شك في بقائها بعد انقضاء زمانها كما إذا شك في بقاء وجوب الجلوس قبل الظهر فيما بعد الظهر . وهذا الشك تارة يكون في فرض اعتباره بنحو القيدية وأخرى يكون في فرض اعتباره بنحو الظرفية وأيضا تارة يكون في فرض اعتبار الزمان بالنسبة إلى الموضوع أو المتعلق فيصير الحكم مطلقا وأخرى يكون في فرض اعتباره بالنسبة إلى الحكم فيصير الموضوع مطلقا فهاهنا صور أربعة « 1 »
Footnote
( 1 ) تصوير الشك في بقاء الاحكام المقيدة بزمان خاص بعد انقضاء الزمان الخاص مشكل جدا لان نفس تقييدها به يدل على عدم بقائها بعد انقضائه فان كل قيد ظاهر في ان الحكم المقيد به يدور مداره وجودا وعدما وإلّا فلا يكون قيدا -