فصل المرجح المضموني ما يوجب الظن بأقربية ذيه إلى الواقع من غيره
، كالإجماع المنقول والشهرة الفتوائية ، من دون أن يكون له دخل في قوة دليليته أو كاشفيته بالسند أو الدلالة ، وهو على قسمين :
أحدهما : ما لم يرد النهي عن العمل به وإلغاء اعتباره ووجوب تركه . وقد وقع الكلام في لزوم الترجيح به وعدمه ، بل عدم اعتباره . وما قيل أو يمكن أن يقال في اعتباره وجوه :
أولها : ما قيل في وجوب التعدي من المرجحات المنصوصة .
وقد عرفت عدم تماميته ، وأنّ التعبد من الشارع بالعمل بذي المرجح مختص بالمنصوص منه .
ثانيها : دخول ذي المرجح المضموني في القاعدة المجمع