تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الواقعي كوجوب هذا الشيء أو حرمته متقدما على إخبار زرارة ويكون إخبار زرارة الذي هو الطريق للحكم الواقعي متقدما على الطريق القائم عليه وهو إخبار حريز عن زرارة ، وإخبار عن زرارة أيضا متقدما على الطريق القائم عليه وهو إخبار حماد ، وهو أيضا يكون متقدما على إخبار أحمد بن محمد عنه ، وهو أيضا متقدم على خبر محمد بن يحيى عنه ، وهو متقدم على خبر الكليني عنه . فعلى هذا ، وإن كان الحكم بوجوب تصديق الكليني مثلا وشمول « صدّق العادل » له متوقفا على الحكم بوجوب تصديق خبر محمد بن يحيى لكنه ليس متوقفا على وجوب تصديق خبر الكليني ، لكونه موجودا بنحو الشأنية أو الفعلية مع قطع النظر عن قيام خبر الكليني عليه . فإن قلت : إنّ هذا يتم لو لم يكن شمول الحكم لخبر الكليني ومحمد بن يحيى وأحمد بن محمد وجميع الوسائط في عرض واحد ، أمّا مع كون شموله لجميع أخبار الوسائط على حد سواء وعدم وجود ترتب وطولية بينها فلا يكفي ما قلت في الجواب . وبعبارة أخرى : لا يمكن إنشاء الحكم بلحاظ الأفراد الطولية ؛ لأنّ هذه الأفراد إنّما تتولد بعد شمول الحكم لها ، دون الأفراد العرضية لإمكان لحاظها في مقام جعل الحكم . قلت : هذا إذا لم تكن القضية المنشأة للحكم من القضايا المحصورة الحقيقية ، فإنّها لو كانت كذلك فلا مانع من شمول الحكم لجميع الأفراد
بيان الأصول — صفحة 180 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني