هنا ملاحظات
الملاحظة الأولى
أقول : هنا ملاحظات :
الأولى : لا وجه للتردّد ، وذكر الوجهين بعد إطلاق الأدلّة اللفظية الشامل لاحتمال الفساد بفعل ، أو بترك .
وبعد ظهور عدم هذا التفريق في ارتكاز المتشرّعة بينهما .
وبعد السيرة التي نقلها عن الشيخ قدّس سرّه .
وهذه الكتب الفقهية مشحونة بإجراء أصالة الصحّة في مختلف أبواب الفقه من غير فرق بين كون احتمال الفساد لفعل أو لترك .
ولذا أفتوا بإطلاق عدم سماع دعوى فساد العقد - بعد تمامه - من غير تفريق بين كون الدعوى ترك شرط ، أو فعل مانع .
الملاحظة الثانية
الثانية : قوله رحمه اللّه : « نعم لو كان المشكوك فعل الحرام أمكن رفعه بالأصل » .
فيه : انّه على إطلاقه مشكل ، إذ إنّما يتمّ رفعه بالأصل إذا كان الموضوع مركّبا شرعا من جزءين ، امّا إذا كان مركّبا ارتباطيا ، فلا يثبت أصل العدم تحقّق المركّب الارتباطي .
كما انّ أصالة عدم الرطوبة لا تثبت الاحتراق .
وهل هذا إلّا قاعدة المقتضي والمانع الممنوعة عند المتأخّرين ؟