يبطله ، فرجع إلى الآخر فأشار بما يبطلها ، كما إذا شكّ الإمام بين الركعة الرابعة والخامسة - وهو في الركوع - فأشار الآخر إلى الخامسة . فتأمل
بيان الأصول — صفحه 149
پدیدآورندگان: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص۱۴۹
پدیدآورندگان: السيد صادق الحسيني الشيرازي