Skip to main content

بيان الأصول — Page 149

Contributors:

P.149
يبطله ، فرجع إلى الآخر فأشار بما يبطلها ، كما إذا شكّ الإمام بين الركعة الرابعة والخامسة - وهو في الركوع - فأشار الآخر إلى الخامسة . فتأمل