يبطله ، فرجع إلى الآخر فأشار بما يبطلها ، كما إذا شكّ الإمام بين الركعة الرابعة والخامسة - وهو في الركوع - فأشار الآخر إلى الخامسة . فتأمل
بيان الأصول — Page 149
Contributors: السيد صادق الحسيني الشيرازي
P.149
Contributors: السيد صادق الحسيني الشيرازي