تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
يبطله ، فرجع إلى الآخر فأشار بما يبطلها ، كما إذا شكّ الإمام بين الركعة الرابعة والخامسة - وهو في الركوع - فأشار الآخر إلى الخامسة . فتأمل
بيان الأصول — صفحة 149 | السيد صادق الحسيني الشيرازي