- فلا يعتبر في الأوّل ، فهو المصرّح به في كلام المحدّث الاسترآبادي رحمه اللّه « 1 » » .
وكذلك الحرّ العاملي رحمه اللّه في المحكي عن « الفصول المهمّة » . « 2 »
والفرق بينهما موضوعا ، وقائلا .
امّا قائلا : فكلّ الأصوليين قائلون بجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي الكلّي ومع ذلك مختلفون في جريان استصحاب الكلّي بين ناف مطلقا ، ومثبت مطلقا ، ومفصّل بين الأقسام الثلاثة - وهم المشهور - .
وامّا موضوعا : فلأنّ موضوع استصحاب الحكم الشرعي الكلّي ، هو الحكم الشرعي الواحد الثابت لمصاديق خارجية متعدّدة ، مثل : ثبوت خيار الغبن ، حكم شرعي كلّي ، وثبوت خيار الشرط ، حكم شرعي كلّي ، وثبوت خيار العيب ، حكم شرعي كلّي ، وهكذا . . .
ما هو موضوع استصحاب الكلّي ؟
ان موضوع استصحاب الكلّي ، هو الجامع بين حكمين شرعيين - كلّيين أم جزئيين - سواء كان بين الحكمين الشرعيين عموم من وجه ، أم عموم مطلق ، من حيث الأثر ، فهذه أنواع أربعة كلّها مندرجة تحت استصحاب الكلّي :
1 - حكمان شرعيّان كلّيان وبينهما عموم من وجه من حيث الأثر الشرعي ، كالحدث الأصغر مع الحدث الأكبر ، لاجتماعهما في حرمة الدخول في الصلاة ، ومسّ كتابة القرآن ، وافتراق الأصغر في وجوب الوضوء للصلاة ، والأكبر - كالجنابة - في وجوب الغسل للصلاة .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول / ج 3 / ص 116 .
( 2 ) - الفصول المهمة / ص 250 والرسائل / ج 3 / ص 33 .