عنده ، أو لكون الاستصحاب عنده أمارة من الظنون الخاصّة .
وامّا تردّد الشيخ رحمه اللّه فانّه صرّح بأنّ وجهه : تساوي الاحتمالين :
1 - احتمال كون الموت بالسراية .
2 - واحتمال كونه بسبب آخر .
فليس تردّده لاحتمال حجّية الأصل المثبت عنده ، واللّه العالم .
الفرع الخامس
خامسا : إذا تلف مال زيد بيد عمرو مثلا ، فادّعى زيد : الضمان على عمرو ، وادّعى عمرو : عدم الضمان ، وذلك قسمان :
1 - ضمان اليد : كما إذا ادّعى عمرو انّه أمانة عنده ، وادّعى زيد انّه أخذه من غير إذنه .
2 - ضمان المعاوضة ، كما إذا ادّعى المتلف : انّه هبة ، والآخر : انّه باعه بكذا ، فطالبه بالثمن .
فالمعروف بين الفقهاء - مع عدم الدليل - الحكم بالضمان ، واختلف في وجهه إلى أربعة أقوال :
الأوّل : انّه مبني على القول بحجّية الأصل المثبت ، لأصالة عدم إذن المالك ، فيترتّب عليه كون اليد عادية ، فهي ضامنة .
الثاني : انّه مبني على قاعدة المقتضي والمانع ، حيث انّ اليد مقتضية للضمان ، وإذن المالك مانع .
الثالث : انّه مبني على أن عموم « على اليد » لكلّ يد إلّا ما أحرز انّها أمينة ، فيشمل ما نحن فيه .
الرابع : ما ذكره المحقّقان : النائيني ، والعراقي : من انّه من ضمّ الوجدان إلى