تذنيبات
« التذنيب الأول »
ذكر المحقّق العراقي قدّس سرّه : انّه لو كان هناك أثر بسيط للجامع بين الفردين المتّفقين في الحقيقة ، وقد علم بوجود فرد للكلّي وزواله ، وشكّ في وجود فرد آخر - امّا مصاحبا للفرد الزائل ، أو مقارنا لارتفاعه بلا تخلّل عدم بينهما -
فبالنسبة إلى السبب لا يجري الاستصحاب لما تقدّم من انتفاء الشكّ في البقاء ، وامّا بالنسبة إلى المسبّب ، فالظاهر : جريان الاستصحاب فيه ، لتماميّة الأركان الثلاثة :
1 - اليقين بالحدوث .
2 - الشكّ في البقاء .
3 - اتّحاد متعلّقهما .
مثاله : استصحاب بقاء هيئة الخيمة عند احتمال قيام عمود آخر في محلّ العمود الأوّل المقطوع الزوال ، والسبب هو العمود ، والمسبّب هي هيئة الخيمة المسبّبة عن حلول عمود آخر محلّ العمود الأوّل .
« إيراد »
وأورد عليه : بلزوم ذلك جريان الاستصحاب في المسبّبات الشرعيّة التكليفيّة والوضعيّة ، كالزوجية والوكالة والولاية ، مع انّ الفقهاء لا يلتزمون بها .