للخبير في المشتركات - .
3 - وأما من روى عنه يونس ، فهو معتبر أيضا لأمور يعضد بعضها بعضا .
( منها ) ان يونس من أصحاب الاجماع ، ولا يسأل عمن جهل من شيوخهم ، وقد صرح صاحب الجواهر بذلك في عشرات الموارد في مختلف الأبواب - وان كان البحث عن ذلك طويلا وفيه اشكال بل منع - .
( ومنها ) قوله في سند ( العلل ) عن رجال شتى ، ومدّعي الاطمينان الاجمالي بوجود شخص معتبر بينهم غير مجازف .
( ومنها ) غير ذلك ، واللّه العالم .
بحث المتن
واما المتن : فظاهر ان الاضرار علة الحكم ، فتعم في كل مكان .
ويستفاد منه عدة أمور ، ينبغي البحث عنها في التنبيهات :
أحدها : ان الحكم الوضعي الواحد - كالطلاق - إذا كان بعض آثاره مصداقا للاضرار - كعدم ارث الزوجة - وبعضها لا - كعدم ارث الزوج - يرفع فقط ما كان اضرارا ، لا مطلقا من هذا الطرف ولا مطلقا من ذلك الطرف ، وهذا يعني علّية الضرر والضرار لرفع الحكم ، لأنه ( ضرر ) يرفع مقدار الضرر ، لا مطلقا .
ثانيها : صدق الاضرار على اخراج من اشرف على الاستحقاق لشيء من المال عن العنوان الذي اخذ موضوعا للاستحقاق ، بل ربما يلغي العرف خصوصية المال ، فيعم كل استحقاق .
ثالثها : ان يكون ضد الضرر هو المجعول ، فالإرث ضد لمنع الإرث ، فلما كان المنع ضرريا كان ضده مجعولا .
لكن يجب ان يقيد ذلك بالضد الذي يكون رفع ضده عرفا ملازما لجعل الضد الآخر ، لا مطلق الضد الفلسفي .
رابعها : ان مقتضى الغاء خصوصية التعبد والاختصاص بالمورد ان يكون الاضرار