الصادق عليه السّلام : « كان أبي يقول : من غرقت ثيابه أو ضاعت وكان عريانا فلا يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت ، فليصل جالسا . . . » « 1 » .
ثمّ ان ما ذهب اليه البعض من جواز البدار لذوي الاعذار مطلقا ، استصحابا لبقاء العذر إلى آخر الوقت ، مستدلا بشمول اطلاق ( لا تنقض اليقين بالشك ) للأزمنة الحالية والاستقبالية .
لا ينافي ما ذكرناه : من أن ( الضرر ) ضرورة ، فيقدر بقدره ، إذ الاستصحاب دليل آخر ، فيبقى كلامنا ثابتا في الضرر ، إذا لم يتم الاستصحاب لوجوه عديدة : -
1 - اما إذا لم نقل بالاستصحاب في الاستقباليّات .
2 - واما لو عارضه استصحاب آخر ، فتساقطا .
3 - واما لو كان هذا الاستصحاب مثبتا - كما قد يحتمل - واللّه العالم .
ومنها : انه لو تعذر في الواجب الكفائي ، قيام بعض الافراد بالواجب لأجل الضرر ، تعيّن الوجوب على غيره .
ومنها : انه لو حل حرام لأجل الضرر ، يحل بمقدار رفعه بأقل القليل ، كأكل وشرب الحرام .
ومنها : غير ذلك .
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 205 ، باب 34 ، ح 1 .