المدعى . . . » « 1 » .
3 - وكذلك استدل للضمان بعض المراجع في موارد عديدة بالضرر :
منها : قال : « لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين ، فاتفق وقوع شخص فيه فمات ، قيل : يضمن الحافر وهو قريب » .
ثمّ قال في الشرح : « والوجه فيما ذكرناه ان الإمام عليه السلام جعل الموضوع للضمان في صحيحة الحلبي المتقدمة هو الاضرار ، مع أن السؤال فيها كان عن مطلق وضع شيء في الطريق ولو لمصلحة عامة . . . فالمناط في الضمان هو الاضرار » .
أقول : وصحيحة الحلبي المتقدمة هي : « سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كل شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه » « 2 » .
ومنها : قوله : « ان الضمان يدور مدار الاضرار والتفريط ، فلا ضمان بدونه » .
ومنها : « ان الموضوع للضمان في الروايات السابقة هو التعدي والتفريط بالاضرار . . . اما مورد المعتبرة . . . هو الاضرار به . . . »
ومنها : « لو القى قشر بطيخ أو موز أو نحوه في الطريق ، أو أسال الماء فيه ، فزلق به انسان فتلف ، أو كسرت رجله مثلا ، ضمن . . . وذلك لأنه اضرار في طريق المسلمين وقد تقدم انه يوجب الضمان » - مباني التكملة / ج 2 / ص 6 - 242 - والكتاب مشحون بالاستدلال ب ( لا ضرر ) في موجبات الضمان .
روايات في الباب
واما الروايات في الباب ، فكثير منها قد ذكر فيها من أسباب الضمان ليس اتلافا ، لا مباشرة ولا تسبيبا :
1 - مثل صحيح زرارة وأبي بصير - على الأصح في ابن هاشم - عن الصادق عليه السّلام
هامش
( 1 ) - المكاسب : البيع الفضولي : ص 147 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 9 ، أبواب موجبات الضمان ، ح 4 .