پرش به محتوای اصلی

بيان الأصول — صفحه 186

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶
1 - الجزم . 2 - الكاشفية . 3 - الجري العملي على طبقه . 4 - التنجيز والإعذار . والحيثية الأولى : هي خاصّة باليقين الوجداني ولا يتحمّل الجعل والتعبّد ، لأنّه أمر تكويني . والثانية : هي المجعولة في الأمارات والطرق ، لأنّها نزّلت منزلة العمل في الطريقية والكاشفية ، وممّا يكشف عنه مثل : « العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان » « 1 » . والثالثة : هي المجعولة في الأصول التنزيلية المحرزة كالاستصحاب على المشهور . والرابعة : هي المجعولة في الأصول غير المحرزة كالبراءة والاحتياط - العقليين والشرعيين - .

نقض وإبرام

أقول : إنّ هذا التحقيق إن كان لمجرّد التنظير ونحو ذلك ، فلا بأس به ، وإن كان لبيان الواقع ، ففيه : النقض والحل . أمّا الحلّ : فبأنّ ذلك كلّه لا إثبات لها بظواهر الجعل أو غير ذلك . مثلا : قول المرأة الواحدة لا اعتبار لها في كشف غير المال إطلاقا ، ولها
پاورقی
( 1 ) الوسائل : كتاب القضاء ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 4 .