پرش به محتوای اصلی

بيان الأصول — صفحه 184

پدیدآورندگان:

ص۱۸۴

البحث الثالث : الأصول العملية

الثالث من أبحاث الحجج : الأصول العملية وبيان أحكامها وما يرتبط بها من مباحث : وإيفاء بحثها يكون في : مقدّمة ، ومطالب ، وخاتمة . أمّا المقدّمة : ففي تمهيدات أوّلية :

المقدّمة : تمهيدات أوّلية

التمهيد الأوّل

الأوّل : في الفرق بين الحجج والأصول العملية . إنّ إجمال الفرق بين الحجج والأصول العملية اصطلاحا « 1 » - بعد صدق كلّ منهما على الآخر لغة ، فأصل البراءة حجّة لغة ، وخبر الثقة أصل لغة - هو : أنّ الحجج تطلق على الأدلّة الكاشفة عن الواقع - ولو كان كشفه بالتعبّد العقلائي الممضى شرعا كخبر الثقة ، أو التعبّد الشرعي الابتدائي كخبر العادل الذي لم يحرز في مورد أنّه يخبر عن الواقع أم لا ، لكونه في مقام الإصلاح الذي يجوز فيه الكذب مثلا - ومع تتميم الشارع الكشف الناقص الذاتي يصبح المكلّف عالما
پاورقی
( 1 ) تقدّم البحث عن ذلك في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري .