إلى العلم - ؟ - فنقول - انه لا ريب ان في مورد جريان الأصول يوجد علم وشك - أما في مورد الاحتياط فعلم بالتكليف وشك في المكلف به مع امكان الجمع وهو إما أصل شرعي أو عقلي أما على الأول فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الشرعية حتى يتّضح أن الشارع هل اعتبره من جهة العلم أو الشك وأما على الثاني فالمرجع فيه هو العقل ومن الواضح ان الاحتياط وهكذا التخيير أصلان عقليان ولا شبهة في أن العلم بالتكليف هو الذي يجعل الذمة مشغولة حتى يجب الاحتياط أو يحسن ( بناء على كلا شقّيه ) فإن مورده التردد مع امكان الجمع ومعنى أصالة الاحتياط هو لزومه واللزوم في مورد العلم بالتكليف والشك في المكلف به لا يستند إلى الشك بالبديهة وإلّا فلو كان الشك في التكليف والمكلف به معا كما إذا شك في انّه هل فاتت منه صلاة أم لا وعلى فرض الفوت هل كانت صبحا أو ظهرا فالاحتياط حسن وليس بواجب لعدم العلم باشتغال الذمة حتى يستلزم البراءة اليقينية فالاحتياط براءة يقينية وأما التخيير فبراءة احتمالية لعدم امكان اليقينية منها كما في الظهر والجمعة بناء على عدم امكان الجمع فلا مناص حينئذ عن الرجوع إلى التخيير وفيما لا يمكن الجمع بين الطرفين عقلا أو شرعا تكفى الموافقة الاحتمالية فلزوم كل من البراءتين القطعية أو الاحتمالية مستند إلى العلم وإلّا فالشك في حد نفسه ليس مما يجعل الذمة مشغولة - هذا حال الاحتياط والتخيير .
وأما الاستصحاب فالتعبد به إما ان يكون بحسب العقل أو الشرع فإن كان الأول فقد جعله الشيخ أمارة وحجيته من باب إفادة الظن فيكون مثبته حجة دون ما إذا كان أصلا شرعيا فلا يكون امارة بل أصل ولا حجية لمثبته .
وهذا الكلام ليس بتمام فإنّه على القول بكون الاستصحاب من باب العقل وبناء العقلاء فلا بد وان يكون اعتباره من باب الكشف وكونه امارة مع أن الاعتبار العقلي لا يستلزم ان يكون المعتبر ( بالفتح ) امارة فإنّ البراءة مثلا قد تكون عقلية من
بدايع الأصول : تقرير محاضرات السيد على الموسوي البهبهاني — صفحة 140
مساهمون: السيد علي الشفيعي
ص١٤٠