الصدقات جمع مستعمل في الجمعية . والمتحصل إلى هنا ان العمومين قد يجتمعان كما في أكرم العلماء وقد ينفك الحكم عن الموضوع في العموم وقد يكون بالعكس .
وإذا عرفت ذلك فاعلم انّه لا بد على هذا أن يكون المقصود بالعموم والخصوص في كلمات الأعلام والسنة الأصوليين هو في الحكم دون الموضوع .
هل للعموم صيغة تخصه ؟
ليس للعموم صيغة تخصه إذ عرفت ان العموم مقتضى التركيب والتركيب له معنى جامع وهو امّا بالنسبة الوقوعية أو القياميّة وهذه النسبة موجودة في كل تركيب ولا فرق بين الهيئات التركيبية في مفادها بسبب اختلاف مواردها إلّا أن هذه النسبة في بعضها عامة وفي بعضها خاصه فالهيئة التركيبية في أكرم زيدا وفي أكرم العلماء واحدة ولا اشتراك بينهما .
[ الجمع المحلى باللام هل يفيد العموم وضعا حيث لا عهد ؟ ]
وهنا بحث آخر وهو ان الجمع المحلّى باللام هل يفيد العموم وضعا حيث لا عهد ؟ أقول من المعلوم ان حرف التعريف الداخل على الاسم ليس يوجب وضعا آخر ولا يحصل بسبب دخول الحرف وضع ثانوي حتى يكون من قبيل ( زيد منطلق ) مثلا علما . بل العلماء باق على مفاده الأصلي ذهنا أو ذكرا وحرف التعريف ليس له إلّا إشارة إلى مدخوله فإن كان المشار اليه معنى معهودا فيرجع اليه وإلّا فلا يحمل على بعض دون بعض لاستلزامه الترجيح بلا مرجح وحينئذ لا بد وان يشار به إلى كل أفراد الجمع فلذا كان له الانصراف عرفا من دون وضع جديد والحاصل ان الجمع المنكر والمعرف لا يتفاوت الوضع فيهما إلّا باعتبار مفاد اللام ومن هنا يعلم أن المفرد الذي يفيد العموم إنّما هو لأجل القرينة .
والحاصل ان أكثرهم قالوا بأنّ الجمع المحلى باللام يفيد عموم الموضوع ويتولد