تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الاشتغال عقلًا لا البراءة مع جوابه كما في الكتاب . 3 - ما ذكره في الكفاية من الاشتغال عقلًا بلحاظ الغرض - وهذا يتم حتى على مسلك الأشعري - وهذا يمكن تقريبه بنحوين : أ - ما هو ظاهر الدراسات من قياس المقام بما ذكره الكفاية في التعبدي والتوصلي من انّ الغرض من وراء التكليف يجب امتثاله وتحقيقه عقلًا ليسقط التكليف ، فمع الشك في تحققه يحكم العقل بالاشتغال ، وفي المقام الغرض من الأمر بالأقل قد لا يتحقق إلّا بالاتيان بالأكثر - أي إذا كان أمره ضمنياً - . والجواب : ما في الكتاب من انّ الغرض مستقلًا عن الأمر لا يدخل في العهدة بل بمقدار ما يتصدّى المولى بتحصيله بالأمر يدخل في العهدة لا أكثر ، وهو بهذا المقدار يتحقق باتيان الأقل جزماً . ب - ما هو ظاهر الكتاب من أنّ الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين وإن كان بالنسبة إلى الخطاب ومتعلق الأمر منحلا ودائراً بين الأقل والأكثر - بلحاظ ما يدخل في العهدة - إلّا أنّه بلحاظ الملاك والغرض المتولد من الفعل خارجاً دائر بين المتباينين للعلم بوجود غرض وملاك وحداني لا أكثر ، مردّد بين كونه متولداً من الأقل لو كان الأمر به استقلالًا أو الأكثر لو كان هو المأمور به ، فإذا كان الغرض المعلوم لزومه ووجوبه منجزاً عقلًا بالعلم الإجمالي كالتكليف والخطاب كان هذا العلم الإجمالي المنجز دائراً بين متباينين وغير منحل . والجواب : أوّلًا - انحلاله حكماً لأنّ البراءة العقلية عن تعلق غرض المولى