فإنّه يقال : من المستبعد التزامه بذلك لكونه علماً اجمالياً تدريجياً وجداناً ولا يوجد علم اجمالي آخر منجز في أحد طرفيه ليتوهم انحلاله به ، وما تصوروه من الانحلال إنّما قالوه في فرض وجود علم اجمالي آخر منجّز للطرف المشترك لا مثل المقام فإنّ انكار وجود هذا العلم الإجمالي التدريجي من أوّل الأمر وبقائه مكابرة واضحة . ولا منجّز للطرف المشترك فيه إلّا نفس هذا العلم لا علم اجمالي آخر فإذا كان منجزاً فهو ينجز كلا طرفيه فيجب الاجتناب عن الملاقي بعد العلم بالملاقاة أيضاً لكونه طرفاً لهذا العلم الإجمالي التدريجي ، وهذا واضح .
ص 321 قوله : ( وهذا البيان تام . . . ) .
بل ليس تاماً لأنّ السيد الخوئي إذا التزم - كما هو ظاهر الدراسات - بأنّ الضمان - الحرمة الوضعية - فعلية بالنسبة للثمرة قبل تحققها بنفس وضع اليد على الشجرة ، إذن تمّ مطلب الميرزا قدس سره حيث يحرز بوضع اليد على الشجرتين ضمان المغصوب المعلوم بالاجمال أصلًا ونماءً قبل تحقق النماء أي يعلم بضمانين في هذا الطرف أو ذاك الطرف اجمالًا وهو كالعلم بتكليفين في أحد الطرفين أو تكليفين في طرف وتكليف واحد في طرف آخر ابتداءً ، وهذا علم منجز لا وجه لتوهم الانحلال فيه . كما أنّ ما ذكره في الحرمة التكليفية من عدم معقولية فعليتها قبل تحقق النماء لا ملاكاً ولا خطاباً غير تام أيضاً ، فإنّ الحرمة تختلف عن الوجوب فإنّه لا محذور في تحريم فعل مضاف إلى موضوع قبل وجود ذلك الموضوع كما إذا حرمت الخمر قبل وجوده وأثره انّه لو علم بأنّه لو أوجده لاضطر إلى شربه حرم عليه ايجاده لفعلية الحرمة ، بل المبغوض مبغوض قبل تحقق موضوعه أيضاً .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 116
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١١٦