تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ص 416 قوله : ( وقال جملة من المحققين . . . ) . ويمكن المناقشة فيه بأنّ العلم الإجمالي بصدور جملة من الروايات الالزامية لا يستلزم العلم بورود التخصيص والتقييد على العمومات القرآنية الترخيصية ، نعم العمومات الواسعة جداً قد يعلم تفصيلًا بوجود مخصص ومقيد لها فلا يمكن الأخذ بها في قبال الأخبار الواردة في قبالها ، وامّا العموم القرآني الذي ليس في قباله أخبار الزامية كثيرة ليعلم اجمالًا بتخصيصه ، ولا يوجد في قباله مع عمومات قرآنية أخرى اخبار الزامية كثيرة يعلم اجمالًا بصدور بعضها لكي يتشكل علم اجمالي امّا بتخصيصه أو تخصيص تلك العمومات فتتعارض وتتساقط ، فإنّه في مثل ذلك يكون العام الترخيصي حجة بلا محذور ، وهذا فرضه ليس بعيداً في الفقه . ص 418 قوله : ( المورد الخامس : إذا كان الخبر المثبت للتكليف في قباله أصل مثبت للتكليف . . . ) . لتوضيح هذا المورد يمكن أن ننقل المثال إلى الشبهات الموضوعية والعلم الإجمالي بالتكليف المردد بين طرفين مع جريان أصل الزامي معاكس في أحدهما المعين ، وحيث انّ الأصل الالزامي قد يكون عقلياً وقد يكون شرعياً فهنا فرضان : 1 - أن يكون الأصل الالزامي عقلياً من قبيل أصالة الاشتغال في موارد الشك في المحصل ، كما إذا علم بنجاسة هذا الثوب أو ذاك الاناء ، وكان وقت الصلاة والمكلّف يشك في كفاية ما يلبسه للستر في الصلاة - والشك في الساتر مجرى قاعدة الاشتغال عقلًا - فيجب عليه عقلًا لبس ذاك الثوب المشكوك نجاسته
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 300 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي