تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

الموافقة الالتزامية

ص 113 قوله : ( الجهة الخامسة : . . . ) . الأولى جعل منهج البحث كما يلي : الأمر الأوّل - في معنى وجوب الالتزام . الأمر الثاني - في الدليل على وجوبه عقلًا أو شرعاً . الأمر الثالث - في مانعية المخالفة القطعية الالتزامية عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي الذي لا مخالفة قطعية عملية له كموارد الدوران بين المحذورين ونحوه . وهنا تقريبان ومسلكان للمانعية بناءً على ثبوت وجوب الالتزام عقلًا أو شرعاً بالتكاليف : 1 - مانعية نفس المخالفة الالتزامية القطعية كالعملية القطعية عن جريان الأصول للزوم التناقض . وجوابه ما في الكتاب في جواب التقريبين الأوّل والثاني . 2 - مانعية المخالفة الالتزامية لكونها ترجع إلى مخالفة قطعية عملية للتكليف بوجوب الالتزام ، ولا فرق من هذه الناحية في المانعية بين تكليف وتكليف . والجواب : انّه تارة نبني على حرمة الالتزام بما لا يعلم انّه من الدين ولو كان