الموافقة الالتزامية
ص 113 قوله : ( الجهة الخامسة : . . . ) .
الأولى جعل منهج البحث كما يلي :
الأمر الأوّل - في معنى وجوب الالتزام .
الأمر الثاني - في الدليل على وجوبه عقلًا أو شرعاً .
الأمر الثالث - في مانعية المخالفة القطعية الالتزامية عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي الذي لا مخالفة قطعية عملية له كموارد الدوران بين المحذورين ونحوه .
وهنا تقريبان ومسلكان للمانعية بناءً على ثبوت وجوب الالتزام عقلًا أو شرعاً بالتكاليف :
1 - مانعية نفس المخالفة الالتزامية القطعية كالعملية القطعية عن جريان الأصول للزوم التناقض . وجوابه ما في الكتاب في جواب التقريبين الأوّل والثاني .
2 - مانعية المخالفة الالتزامية لكونها ترجع إلى مخالفة قطعية عملية للتكليف بوجوب الالتزام ، ولا فرق من هذه الناحية في المانعية بين تكليف وتكليف .
والجواب : انّه تارة نبني على حرمة الالتزام بما لا يعلم انّه من الدين ولو كان