لأن الوجوب بما هو فقير ممّا يكذبه المخصّص المعلوم الذي عنون موضوع العام ، وإن قلتم بالثاني ، فهو صحيح لا يكذبه المخصّص ، لكن لا يقتضيه العام ، بناء على اختيار النظرية الثانية ، إذ بناء عليها ، يكون العام دالا على وجوب إكرام الفرد المشكوك بما هو فقير فقط .
وبهذا يثبت مراد الميرزا ( قده ) من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
والمظنون انّ مدرسة الميرزا ( قده ) ، عندما ادّعت الوجدان على بطلان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، كانت تضمر اختيار النظرية الثانية وتريدها ، وإلّا لما تمّ مطلبها .
وأمّا لو اخترنا النظرية الأولى في المقام ، فحينئذ يمكن القول ، بأنّه يصح التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام زيد بما هو فقير عادل ، وهذا أمر لا يكذبه المخصص ، ولا يأباه العام . أمّا أنّه لا يكذبه المخصص ، فواضح ، إذ لعلّه عادل ، والمخصص لا يأبى أن يكون عادلا ، وأمّا أنه لا يأباه العام . فلأنّ العام مفاده صبّ الحكم على هذا الفرد كيفما اتفق ، إذن ، فالمقتضي موجود ، والمانع مفقود .
والصحيح هو ، إنّ النظرية الثانية قابلة للبطلان ، فإنّ دلالة العام على العموم بمقدار شمولها « لزيد » لا تقتضي أكثر من أنّ هناك وجوب تعلّق « بزيد » بما هو فقير ، وأمّا خصوصية كونه فقير فقط ، أو فقير عادل ، أو عدم ذلك ، فإنه أمر يعرف من غير ناحية العام ، بل من دليل آخر .
وعليه ، فبرهان الميرزا ( قده ) ، على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة موقوف على مطلبين .
الأول منهما تام دون الثاني .
5 - الصيغة الخامسة : وهي في تحقيق الوجه الصحيح في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
بحوث في علم الأصول — صفحة 207
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٠٧