تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الكلمة الثانية ، هي : للسيد الخوئي « قده » نفسه . الكلمة الثالثة ، هي : التحقيق والمختار . والكلمة الأولى ، التي نسبها السيد الخوئي « قده » إلى مشهور المعترضين « 1 » هي : أنّهم ذكروا أنّ مفاد صيغة الأمر ، إنّما هو البعث والتحريك نحو الطبيعة ، وأنّ مفاد صيغة النهي ، هو الزجر والردع عنها ، وليس مفادها الطلب كما اشتهر . إذن فالصيغتان متقاربتان ومتعلقتان بالطبيعة . غايته أنّ إحداهما تقرّب من الطبيعة ، والأخرى تزجر وتبعّد عنها . وهذه الكلمة إن أريد بها إبداء فرضيّة معقولة في قبال مسلك المشهور ، فيصح القول حينئذ : إنّ صيغة الأمر موضوعة للطلب ، وإنّ صيغة النهي موضوعة لمعنى مقابل ، هو : الرّدع والزجر . إن أريد بها هذا ، فهذا بيان واف بذلك ، ولكن ينقصه الدليل فقط . وإن أريد بها البرهنة على بطلان الكلام المشهوري ، فهو غير ممكن ، إلّا إذا استعان بالوجدان العرفي مضافا إلى نكات سنذكرها . وحيث أنّ السيد الخوئي « قده » يرى أن هذه الفرضية في كلام المعترضين غير معقولة . فقد أشكل عليهم ، بأنّه لا معنى لما يقوله المعترضون : من أنّ صيغة الأمر موضوعة للطلب ، وصيغة النّهي موضوعة للزّجر ، وذلك لأنّ الزّجر والتحريك لهما فردان : فرد تكويني ، وفرد تشريعي . فالتكويني كما لو دفعه بيده نحو الماء ، أو دفعه عنه . والتشريعي من المولى بما هو مولى ، إنما يكون بخطابات المولى .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
بحوث في علم الأصول — صفحة 296 | السيد محمد باقر الصدر