على تلك المباني المشار إليها سابقا ، صار في مقام التفتيش عن المدلول التصديقي لصيغة « افعل » ، و « لا تفعل » ، فقال إنّ صيغة « افعل » وضعت لإبراز اعتبار الفعل في ذمة المكلف ، و « لا تفعل » وضعت لإبراز اعتبار مغاير للأول ، كاعتبار كون المكلّف مصدودا ومردوعا عن الفعل .
وبذلك تكون الصيغتان عند السيد الخوئي « قده » متغايرتين ، لأنّ النهي عنده ليس اعتبار عدم الفعل في ذمة المكلف ليرجع إلى الأول ، وقد استشهد على هذا المطلب بما عليه أهل العدل من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، حيث أنّ الأمر ينشأ من مصلحة في الفعل ، فيتعيّن حينئذ اعتبار الفعل في ذمة المكلف ، لأنّ الفعل هو مركز الأمر . وكذلك النّهي فإنّه ينشأ من مفسدة في الفعل ، فيتعيّن اعتبار كون المكلّف مصدودا ومزجورا عن الفعل ، لأنه مركز المفسدة ، لا أنّه يعتبر عدم الفعل وتركه على ذمته ، إذ ليس في عدم الفعل مصلحة ، وهنا نقاط :
النقطة الأولى ، هي : إنّ فرض كون صيغة الأمر « افعل » ، وصيغة النهي ، « لا تفعل » ، قد وضعتا لإبراز الاعتبار النفساني على عهدة المكلف ، فيكون مدلولا صيغة الأمر والنهي هو الاعتبار ، مثل هذا الفرض ، ينسجم مع مبنى السيد الخوئي « قده » في الوضع ، حيث يبني على أنّ الوضع ينتج دلالة وكشفا تصديقيا .
وقد عرفت في محلّه ، أنّ المدلول الوضعي للأمر ليس هو الاعتبار .
نعم قد يستظهر كون الاعتبار مدلولا تصديقيا للظروف الحاليّة للمتكلم بدلالة سياقيّة ، وذلك لوضوح كون نظرية الاعتبار وما يلازمها - من فرض وعاء ذمة وعهدة للمكلّف - أمور معقدة ، لا تتناسب مع بساطة الدلالة الوضعية ، وأسبقيّة تصوّرها .
ولوضوح أن صيغة الأمر كما تصدر ممّن يملك اعتبار الفعل على العهدة ، كالمولى العالي ، فإنّها كذلك ، تصدر ممّن لا يملك اعتبار شيء أو جعله في عهدة المولى تعالى ، فنحن حينما نقول : « يا ربّنا اغفر لنا » ، لا
بحوث في علم الأصول — صفحة 299
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٩٩