كونه ممّا يمكن فعله بقوة عضليّة أو نفسانية حتى يقال بأن الاحتراق ليس فعلا لنا ، وإنما فعلنا إلقاء الورقة في النار .
وإنّما المراد بالقدرة التي هي شرط عقلي للتكليف ، كون المكلّف بحيث لا يقع في حرج ، ويكون الفعل تحت سلطنته ، أو كونه بحيث إن شاء فعل ، وإن شاء ترك ، وهذا يصدق على ذي المقدمة المسبّبية والمقدمة السببية .
إذن فالوجوب يتعلّق بالمسبّب .
بحوث في علم الأصول — صفحة 316
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣١٦