في حال ، يكون الجزء الثاني من الواجب منضما إليه ولو بنفس ذلك القصد .
وفي المقام ، إذا ضممنا قصد امتثال الأمر إلى الصلاة ، لا يكمل الواجب ، لأن الجزء الثاني من الواجب بحسب الفرض هو قصد المصلحة أو قصد الإرادة ، إذن فيكون حال الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر مثل حال الإتيان بالركعة الأولى فقط بقصد امتثال الأمر ، وهذا معنى الإتيان بالواجب الضمني بقصد امتثال الأمر بحال عدم انضمام الجزء الآخر إليه ، وهذا أمر غير معقول في نفسه .
وبهذا يتضح عدم أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة بخصوصه في متعلق الأمر إثباتا . وإلا للزم محذور عدم الإجتزاء بالصلاة المأتي بها بقصد امتثال الأمر ، بل لزم عدم تعقّل ذلك .
ولكن مع أنّ هذا الأمر غير محتمل إثباتا ، نريد أن نبحث ، في أنه هل يمكن ثبوتا أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة في متعلّق الأمر استطراقا فيما بعد لمعرفة أنه هل يمكن أخذ الجامع بين الكل أو لا يمكن ، ومن هنا يقع الكلام في جهتين .
الجهة الأولى هي في أنه هل يمكن أخذ خصوص هذين القصدين ، وهما قصد الإرادة أو قصد المصلحة في المتعلق أو لا يمكن ، هذا مع الجزم بأنه حتى لو كان ممكنا ثبوتا ، فإنه غير واقع إثباتا ، ولكن هذه المحاولة استطراقا إلى الجهة الثانية .
الجهة الثانية وهي التي نبحث عن إمكان أخذ الجامع بين القصود كلّها بما فيها أخذ قصد امتثال الأمر .
[ الجهة الأولى امكان أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة في المتعلق ]
أمّا الكلام في الجهة الأولى ، وهي في إمكان أخذ الإرادة والمحبوبية في