پرش به محتوای اصلی

بحوث في علم الأصول — صفحه 177

پدیدآورندگان:

ص۱۷۷
ولكن هذا مجرد فرضية في الفقه ، وقد عرفت أنه في الموارد المتعارفة فقهيا ، تجري أصالة البراءة ، إذ لم يثبت في شيء منها إلزام المولى للمكلّف بالفعل قبل فعل الغير ، لو علم بأنّ الغير سوف يفعل ، وهذا معناه أن التفويت الناشئ بسبب التعذّر ، الحاصل بفعل الغير ، مأذون فيه من قبل المولى ، ومعه تجري البراءة . إذن في الموارد المتعارفة في الفقه تجري البراءة دائما ، هذا هو الكلام في المسألة الثانية .
بحوث في علم الأصول — صفحه 177 | السيد محمد باقر الصدر