Skip to main content

بحوث في علم الأصول — Page 177

Contributors:

P.177
ولكن هذا مجرد فرضية في الفقه ، وقد عرفت أنه في الموارد المتعارفة فقهيا ، تجري أصالة البراءة ، إذ لم يثبت في شيء منها إلزام المولى للمكلّف بالفعل قبل فعل الغير ، لو علم بأنّ الغير سوف يفعل ، وهذا معناه أن التفويت الناشئ بسبب التعذّر ، الحاصل بفعل الغير ، مأذون فيه من قبل المولى ، ومعه تجري البراءة . إذن في الموارد المتعارفة في الفقه تجري البراءة دائما ، هذا هو الكلام في المسألة الثانية .