هو الجامع ما بين تلك المراتب ولو الجامع الانتزاعي ، بمعنى أحدها على سبيل البدل ، فحينما نقول أجزاء الصلاة ثمانية وعشرين ، نحسب كل جزء عبارة عن نفس الجزء أو بدله الطولي ، فنأخذ أحد الأمور من الركوع القيامي ، أو الركوع الجلوسي ، أو الركوع الإيمائي .
وبهذا يتضح أن الجامع التركيبي معقول على الصحيح ، وعلى الأعم ، بلا إشكال ، وهذا تمام الكلام في الجهة الثالثة من جهات البحث .
بحوث في علم الأصول — صفحة 40
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٠