الوجوب والواجب ، لأن الجامع محط للوجوب ، إمّا وحده أو مع ضم خصوصية التلبس ، إذن فوجوب إكرام الجامع معلوم ، وتقيّده بالخصوصية الزائدة مشكوك ، فتجري البراءة عن الزائد .
وتارة أخرى نفرض أن الجامع الأعمي مع المتلبس مفهومان متباينان في عالم المفهومية وإن كان بحسب عالم الصدق بينهما عموم وخصوص مطلق ، فكل منها طارد ومقابل للآخر ولا يكون أحدهما محفوظا في ضمن الآخر ، فالأمر من باب الدوران بين المتباينين بلحاظ عالم عروض الوجوب ، لكن بحسب عالم الكلفة التي هي نتيجة الوجوب ، يكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر ، لان كلفة وجوب الجامع الأعمي أقل من كلفة وجوب خصوص المتلبس . باعتبار أن دائرة صدق الجامع الأعمي وأفراده أوسع من دائرة صدق المتلبس وأفراده ، فيصير الحال من دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الكلفة ، لا في الوجوب ، والمختار في الدوران بين الأقل والأكثر جريان البراءة ، سواء كان الدوران في عالم عروض الوجوب ، أو في عالم الكلفة التي هي نتيجة الوجوب ، إذن فهنا تجري البراءة عن وجوب إكرام خصوص المتلبس وعلى هذا يجتزأ بإكرام الشخص المنقضي عنه المبدأ .
الفرضية الثانية :
وهي فيما إذا تعلق التكليف بمطلق الوجود كما إذا قال « أكرم كل عالم » وانقضى المبدأ عن بعض الأفراد ، فيقع الكلام في تشخيص الأصل الحكمي الجاري في هذه الفرضية ، وقد فصّل صاحب الكافية « 1 » في هذه الفرضية بين صورتين .
الصورة الأولى ، فيما إذا كان الحكم قد حدث بعد انقضاء المبدأ .
الصورة الثانية ، فيما إذا كان الحكم قد حدث قبل انقضاء المبدأ . ففي
هامش
( 1 ) المشكيني / كفاية الأصول : ج 1 ص 21 .