تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس المجتهدين في علم الأصول — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
عند المطالبة « 1 » لأنّ تأخيرهما يوجب الإضرار بأهلهما وجواز تأخير الزكاة شهرا وشهرين ، والخمس إلى تمام حوله للنصّ « 2 » والاحتياط للمئونة . وأداء الدين والأمانة مع المطالبة أو كونهما لمن لا يعلم بهما ، فيجب المبادرة إلى الوفاء ؛ أو إعلام مستحقّهما بالحال ؛ لأنّ تأخيرهما يوجب تضييع مال الغير ، والإضرار به . وإيقاع الحجّ ؛ للنصوص « 3 » . والجهاد وقتال البغاة ؛ لئلّا يكثر الفساد . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنّ تأخيرهما كالتقرير على المعصية . وردّ السلام ؛ لفاء التعقيب في قوله تعالى :
فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها
« 4 » . والكفّارات عند جماعة « 5 » ؛ لأنّها كالتوبة الواجبة على الفور من العاصي . وإقامة الحدود والتعزيرات ؛ للأخبار « 6 » ، ولأنّ تأخيرها يوجب تقليل الزجر عن المفاسد المترتّبة عليها « 7 » . والحكم بين الخصمين ؛ لأنّ المتعدّي منهما ظالم ، فيجب المبادرة إلى كفّه عن ظلمه .

فصل [ 8 ] [ : في أنّ الأمر بالموقّت لا يقتضي فعله في ما بعد ذلك الوقت ]

الأمر بالموقّت - موسّعا كان أو مضيّقا - لا يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت ، لا أداء ولا قضاء ؛ وفاقا للأكثر ؛ لبداهة عدم دلالة « صم يوم الخميس » على صوم غيره بوجه . واحتمال اختصاص جهة الحكمة به ؛ لاختلاف الأوقات في وجوه المصالح ، كالكيفيّات . ولأنّ الأمر قد يكون مستتبعا للقضاء ، كالأمر بالفرائض الخمس ، وقد يكون غير مستتبع له ، كالأمر بصلاة العيد والجمعة ، فمطلق الموقّت أعمّ منهما ، فلا يدلّ على أحدهما
هامش
( 1 و 2 ) . راجع تهذيب الأحكام 4 : 43 - 48 ، باب تعجيل الزكاة . ( 3 ) . آل عمران ( 3 ) : 97 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 86 . ( 5 ) . راجع تمهيد القواعد : 134 ، القاعدة 39 . ( 6 ) . راجع : الفقيه 4 : 32 ، ح 5021 ، وتهذيب الأحكام 10 : 51 ، ح 190 . ( 7 ) . لمزيد الاطّلاع راجع تمهيد القواعد : 133 - 135 ، القاعدة 39 .