الحاصل من حكم الشرع لا الجواز ، وعلى الثاني فلا إشكال أيضاً في حرمة الاحتياط حينئذٍ ووجوب العمل بالاجتهاد أو التقليد . واللَّه العالم .
تمّ الكلام إلى هنا عن مباحث القطع .
انوار الأصول — صفحه 268
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۲۶۸
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي