5 - حجّية القياس القطعي ( قياس الأولويّة ، إلغاء الخصوصيّة ، تنقيح المناط ) .
6 - الاستلزامات الحكمية ( الإجزاء ، مقدّمة الواجب ، مسألة الضدّ ، مبحث الترتّب ، اجتماع الأمر والنهي ، النهي في العبادات والمعاملات ) .
الثاني : الأمارات غير المعتبرة :
1 - أصالة عدم حجّية الظنّ مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل .
2 - عدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد .
3 - عدم حجّية الشهرة ( أقسام الشهرة ) .
4 - عدم حجّية القياس الظنّي .
5 - عدم حجّية الاستحسان .
6 - عدم حجّية المصالح المرسلة الظنّية .
7 - عدم حجّية سدّ الذرائع الظنّية .
8 - عدم حجّية الاجتهاد الظنّي بالمعنى الخاصّ .
امّا الأصول العمليّة فهي أربعة :
1 - قاعدة البراءة .
2 - قاعدة الاحتياط .
3 - قاعدة التخيير .
4 - قاعدة الاستصحاب .
والمبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد والتقليد
هذا هو الذي ينبغي أن يبنى علم الأصول عليه حتّى تنتظم مسائله ، وتحذف زوائده ، وتتدارك نقائصه ، وتظهر أعلامه ، وتتبيّن مقاصده ، ويقع كلّ مسألة في محلّها اللائق بها .
هذا ما وصل إليه نظرنا القاصر ، ونحن وان اقتفينا في هذا الكتاب آثر الأصحاب ، واقتدينا بعلماء السلف ومن قارب عصرنا في طرح المسائل وتبويب الأبواب لبعض ملاحظات لا تخفى