الفصل الخامس عشر في تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد .
الفصل السادس عشر في حالات العامّ والخاصّ .
الفصل السابع عشر في النسخ والبداء .
المقصد الخامس : المطلق والمقيّد ، والمجمل والمبيّن
والمبحوث عنه في المسائل هو « الأدلّة في الفقه » في مقامين :
المقام الأوّل : الأمارات .
المقام الثاني : الأصول العمليّة .
امّا الأمارات فهي على قسمين : الأمارات المعتبرة والأمارات غير المعتبرة .
الأوّل : الأمارات المعتبرة والبحث فيها يقع في مقاصد :
المقصد الأوّل في كتاب اللَّه تعالى وحجّية ظواهر الألفاظ مطلقاً :
1 - حجّية خصوص ظواهر كتاب اللَّه وعدم تحريفه .
2 - جواز تخصيص الكتاب بالسنّة .
المقصد الثاني في السنّة وأقسام الخبر :
1 - حجّية الخبر المتواتر وخبر الواحد والخبر المستفيض .
2 - تتمّة في التعادل والتراجيح ( تعارض الأدلّة اللّفظيّة من الكتاب والسنّة ) .
المقصد الثالث في الإجماع :
1 - حجّية الإجماع ومعيار حجّيته عندنا وعند العامّة .
2 - أنواع الإجماع .
المقصد الرابع في العقل .
1 - حجّية العقل ومسألة الملازمة بين العقل والشرع .
2 - المستقلّات العقليّة وغير المستقلّات العقليّة .
3 - قول الأخباريين .
4 - حجّية القطع وأقسامه .