ثمّ إنّ المبحث في أصل اعتبار اليد ، وأنّه أمارة أو أصل ؟ وأنّه هل يستفاد من أدلّته اعتبار اليد بما هي يد أو اعتبارها من باب أصالة الصحّة التي هي أعمّ من كون المتصرّف مالكا أو مأذونا من قبل المالك أو الشارع ، وبها يقوم للمسلمين سوق من غير حاجة إلى ثبوت الملك ؟ وأنّ اليد هل هي دليل على أصل الملك أو على كونها طلقا أيضا - فيكون مع تردّد ما في اليد بين كونه ملكا طلقا أو وقفا أو أمّ ولد دليلا على نفي العنوانين - وأنّ اليد كما تكون دليلا على الملك تكون دليلا على الحقّ أيضا - كما في اليد على الأوقاف العامّة ، وكاليد على ما يعلم أنّه مال غير ، ويحتمل أن يكون لحقّ رهانة ونحوه - وأنّ اليد كما تكون دليلا على ملك العين تكون دليلا على ملك المنفعة أيضا أولا إلى غير ذلك مقام آخر .
والمهمّ هاهنا تقديمه على الاستصحاب بعد الفراغ عن اعتباره .
[ تمّ وللّه الحمد ، وقد نقلته إلى البياض في يوم 20 ذي العقدة . الجاني يوسف نجل المصنّف الإيرواني قدّس سرّه ] .
الأصول في علم الأصول — صفحة 426
مساهمون: ميرزا علي الإيرواني النجفي
ص٤٢٦