Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 283

Contributors:

P.283
الثانية ان الطبقة الواسطة بين أصحاب الجوامع والكتب من الرواة والواسطة بين أصحاب الكتب والأصول الأربعمائة مشيخة الإجازة أم مشيخة الرواية وعلى الأول هل الكتب المأخوذة عنها روايات الجوامع مقطوع الاسناد إلى أصحابها أم لا الثالثة معرفة أصحاب الاجماع بخصوصياتهم وطبقاتهم الرابعة ان يجتهد في أن تصحيح الغير للرواية كافية في جواز العمل بها أم لا فلو نقح هذه المسائل الأربع وأدى نظره إلى عدم احتياج الكتب الأربعة إلى نقد السند وان الطبقات الوسائط مشيخة الرواية وعرف أصحاب الاجماع وان تصحيح الغير كافية صار مجتهدا في المرتبة الثانية ولا يحتاج إلى التسرب والتتبع من أحوال الرجال فردا فردا كما بنى امره على ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري ولذا اشتهر انه لم يبال بعلم الرجال ومع ذلك فقد استشكل عليه السيد محمد باقر الرشتي ومنعه الإجازة بعد ما استجاز ووجده جامعا لما يلزم في الاجتهاد لعدم كونه متضلعا في علم الرجال وبعد ذلك إذا اجتهد في قواعد أبواب المعاملات باختلافها من قواعد باب البيع والنكاح والإجازة وغيرها التي قيل تكون كتابا أكثر حجما من كتب الأصول لو جمعت ودونت يصير مجتهدا مطلقا ثم المتجزى بقسميه لا اشكال في جواز عمله بما يستنبطه وحرمة تقليده لغيره في ما يقدر على استنباطه لشمول الأدلة الدالة على جواز عمل المجتهد المطلق على ما استنبط وحرمة تقليده لغيره لاختصاص أدلة جواز التقليد على الجاهل والفرض ان المتجزى في ذلك عالم أيضا فالمجتهد المطلق والمتجزى في هذين المقامين فرسى رهان نعم لو ابتلى بمسألة قد ضاق المجال عن الرجوع إلى المدارك واستنباطها فلا يبعد جواز التقليد فيها لمطلق المجتهد وان كانت له قوة استنباطها وان نقل عن بعض العلماء جواز تقليد الغير للمجتهد مط فتدبر واما نفوذ قضائه وكون