Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 263

Contributors:

P.263
الصادرة عن سائر الأئمة أيضا فهل المراد بالسنة المذكورة في المقام هو المعنى الأول فينحصر المرجح بموافقة قول النبي أو فعله أو تقريره أو بالمعنى الثاني فيعم جميع الأخبار الصادرة عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فإذا كان عموم في خبر صادر منهم يرجح به أحد المتعارضين الموافق معه وجهان لم ار أحدا صرح بأحدهما ولكن الظاهر هو الأول لظهور جمع من الاخبار بل وصراحة بعضها في ان المرجح هو موافقة الاخبار النبوية فيجمل المطلقات عليها العدم عدهما مرجحين في كلام أحد على ما اعلم مع أن ذكر المرجحات في مقام تعارض الاخبار في قبال اعتراضات العامة على الأئمة أو في مقام تعيين الاخبار المجعولة المنسوبة إليهم فيناسب ان يكون الميزان للصدق ورد الاعتراض موافقة السنن النبوية لا مطلق الاخبار الصادرة منهم صلوات الله عليهم أجمعين مع ظهور لفظ السنة الواقعة في الاخبار المقارن مع الكتاب في السنن النبوية كما لا يخفى على الخبر الممارس

الرابع هي يجوز التعدي عن المرجحات المنصوصة بناء على وجوب الترجيح بها أو لا بل يجب الاقتصار على خصوصها

فلو كان هناك مرجح يوجب أقربية أحد الخبرين إلى الواقع يجب الترجيح به ونسب الوجه الأول إلى المشهور والثاني إلى جماعة من الأكابر منهم الكليني على ما يظهر من عبارته المتقدمة وهناك تفاصيل من بعضهم وما يترجح في النظر ان المزية الغير المنصوصة ان كانت مما يوجب الأقربية إلى الواقع وقوة الامارية في أحد الخبرين عرفا بحيث يساعد العرف على تقديم أحد المتعارضين به مع قطع النظر عن الاخبار العلاجية فيمكن ان يقال بوجوب الترجيح به وإلّا فلا وبعبارة أخرى لا يستفاد من الاخبار التعدي إلى مرجح غير منصوص تعبد أنعم ربما يوجد مرجحات عرفية عليه بناء العقلاء فيدل على جواز الترجيح بها بالسيرة مع عدم الردع وذلك لان الترجيح بالمزية التعبدية على