Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 199

Contributors:

P.199
بناء على ما هو التحقيق من أن الاستصحاب أصل عملي لا امارة ودليل على الحكم والظن الحاصل من اليقين السابق أو بناء العقلاء حكمة في اعتباره لا علة له واما من يرى الاستصحاب من الأدلة المثبتة للحكم كما ينظر اليه أكثر كلمات المتقدمين من الأصحاب فلا بد له من تفسيره بأحد الامرين الاوسطين فتدبر جيدا .

( تنبيهات ) :

[ الأول في عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية الثابتة للشئ بوصف كونه مشكوك الحكم ]

قال الشيخ الأنصاري قده ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية الثابتة للشئ بوصف كونه مشكوك الحكم نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من الاخبار واما بناء على كونه من احكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي نظير القياس والاستقراء على القول بهما انتهى . أقول ان كان المراد من الحكم العقلي في المقام هو الكشف والإدراك عن الحجة الشرعية لا الحكم بالحجية استقلالا كما في الظن الانسدادى بناء على الحكومة أو حجية القطع وهو الظاهر من القائلين بان الاستصحاب دليل عقلي على الحكم الشرعي لبناء العقلاء أو حصول الظن منه فكما انه بناء على الأمارية يكون حكما عقليا بمعنى ان الكاشف عن حجيته الشرعية حكم العقل فكذلك بناء على أن يكون أصلا عمليا يمكن ان يكون الكاشف عنه هو حكم العقل كما في كشفه ايجاب الاحتياط في حال الانسداد بناء على عدم منجزية العلم الاجمالي لطرو الاضطرار إلى بعض أطرافه كما أنه بناء على الامارية يمكن ان يكون مدرك حجيته الظن الحاصل من نباء العقلاء أو لكون السابق هو الأخبار الواردة في المقام بان يكون لا تنقض اليقين دالا على حجية ذلك الظن وان كان المراد من حكم العقل هو الاستقلال في حكم كما في حكمه بحجية القطع أو الظن الانسدادى بناء على الحكومة فلا اشكال في عدم حكم للعقل في الاستصحاب بناء على أنه أصل عملي لان وجوب البناء على طبق الحالة السابقة حكم شرعي لا مدخل
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 199 | الشيخ محمد باقر الكمرئي