Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 166

Contributors:

P.166
عنوانا نوعيا وتخلف فصله يبطل البيع ولو ذكر الفصل كان يقول بعث هذا الحيوان الناطق فكان صاهلا لان الجنس لإبهامه لا يتعلق به الانشاء ففي القسم الأول لا يجرى البراءة العقلية لأنه مناطها تقطيع التكليف الارتباطي وانحلال الخطاب بعدد الاجزاء كما في الاستقلالى ولا يمكن ذلك عقلا ويجرى البراءة الشرعية لان أدلة الترخيص في المجهول يقطع الخطاب فينحل بالنسبة إلى ما يحتاج إلى لحاظ زائد وبيان آخر سواء كان اعتباره جزء أو شرطا أو مانعا واما في القسم الثاني فلا مجال للبراءة الشرعية أيضا لان الامر في الحقيقة يرجع إلى دوران الامر بين متباينين فإذا تردد موضوع الخطاب الإلزامي بالاحضار بين الانسان والحيوان فليس في البين قدر مشترك معلوم الحكم تفصيلا حتى يكون الزائد مشكوكا يرفع بحديث الرفع فيجب الاحتياط باحضار النوع المتيقن معه البراءة والمراد بالنوع في المقام ليس خصوص المنطقي بل يعم العرفي كما في باب البيع فمثل الزيجى والرومي نوعان وان يعدهما المنطقي صنفين تحت نوع واحد لان المناط في الخطابات هو الفهم العرفي لا النظر المنطقي فتدبر .

تنبيهات :

1 - إذا ثبت جزئية شيء وجوبا وشك في ركنيته فهل الأصل كونه ركنا أو عدمه أو التفصيل بين احكام الركن وجوه واعلم أن الركن ما يبطل العمل بتركه ونقصه عمدا أو سهوا وكذا بزيادته وان قيل بعدم اشتراط البطلان بزيادته سهوا وهو ضعيف فنقول لا اشكال في بطلان العمل بترك الجزء عمدا وإلّا فلا يكون جزء ولا يشمله حديث لا تعاد حتى مع الترك للجهل بالحكم واما تركه سهوا فلا بد أولا من امكان صحة العمل الفاقد للجزء المنسى خصوصا إذا كان عبادة يحتاج إلى قصد القربة فقيل موافقة الملاك وداعى حسن العمل كاف في حصول التقرب كما في مورد تزاحم المهم بالأهم