Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 152

Contributors:

P.152
مع بشرط شيء المقصود منه الأكثر كانا متباينين بحسب اللحاظ والواقع والخارج لان تسعة اجزاء في ضمن العشرة ملحوظ تبعا ويغاير لحاظها استقلالا وبحسب الواقع تكون غير العشرة وبحسب الخارج لا تصدق على عشرة وبالعكس فيكون المورد من باب دوران الامر بين المتباينين ويرد عليه ان لحاظ الأقل وان كان يغاير لحاظ الأكثر والمفهومان متباينان إلّا ان لحاظ المفاهيم موضوعة للاحكام ليست بما هي بل بما هي مرآة الخارج والفانية فيه ولا اشكال ان الاجزاء التسعة في ضمن العشرة متحدة معها وجودا بهذا الاعتبار مع جزء زائد فالحمد والسورة في ضمن تسعة عينها في ضمن عشرة أيضا وهو المناط في المقام والمبعوث اليهما في الحقيقة وان تعلق الامر في مقام الانشاء بالمفهوم فإن كان مرادهما من التباين هو التباين المفهومي فصحيح ولكن لا يجدى فيما نحن فيه وان كان التباين الخارجي فمردود ومقصودهما من وجوب الاحتياط ليس تكرار العمل كما في سائر المتباينين بل الاتيان بالأكثر وذهب الشيخ الأنصاري إلى جريان البراءة العقلية بعد ما حققناه من عدم التباين بدعوى انحلال العلم الاجمالي إلى معلوم بالتفصيل وهو الأقل ومشكوك بدوي وهو الجزء المشكوك وبنى معلومية الأقل تفصيلا على أنه متعلق الحكم على اى حال اما نفسيا لو كان الواجب خصوصه واما مقدميا لو كان هو الأكثر وكلامه مبنى على وجوب الاجزاء مقدمة وعلى عدم تغاير الوجوب النفسي والغيري في نظر العقل بحيث ينطبق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل لو كان الواجب هو الأقل كما هو مناطا لانحلال وإلّا فلو لم يكن خصوصية النفسية والغيرية ملغاة فلا وجه للانحلال كما إذا علم اجمالا بغصبية أحد الكاسين ثم علم تفصيلا بحرمه أحدهما المعين فإنه لا يوجب انحلال العلم بالغصبية اما المقدمة الأولى فقد بينا في مقامه عدم تعلق الوجوب