الأولى كالعلم الاجمالي بكون معاملة خاصة في اليوم ربا أو في غد فلا اشكال في وجوب الامتثال وينجز العلم للطرفين كالدفعى لان مجرد تأخر الحكم في أحدهما لا يخالف تأثير العلم في التنجز واما لو كان الزمان قيدا بناء على صحة الواجب التعليقي ويعلم اجمالا بوجوب فعلى منجزا وتعليقى فكذلك إذ الحكم فعلى ومؤثر في وجوب حفظ المقدمات كابقاء القدرة فنعلم اجمالا بوجوب هذا الفعل أو وجوب مقدمة الواجب الآتي فيحصل علم اجمالي دفعي طرفيه الواجب الفعلي أو مقدمة الواجب الاستقبالي وكذا إذا كان الطرف الآخر مشروطا بناء على أن الواجب المشروط حكم تعليقى موجود فعلا قبل وجود الشرط أيضا يؤثر في وجوب المقدمة غير ما هو شرط للوجوب لأنه يوجب علما اجماليا أحد طرفيه مقدمة الواجب المشروط نعم لو قيل إن اطلاق الواجب عليه مجاز ففيه تأمل .
[ الثاني لا فوق في المعلوم بالاجمال بين ان يكون من نوع واحد أو من نوعين ]
الثاني لا فوق في المعلوم بالاجمال بين ان يكون من نوع واحد كالعلم بخمرية أحد الكأسين أو من نوعين كالعلم بخمرية الاناء أو حرمة مرأة أو العلم بنجاسة هذه الاناء أو حرمة هذه المرأة نعم لو كان الحكم في أحد الطرفين مقيدا بكونه معلوما كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين أو غصبية الآخر فقد يقال بصحة الوضوء مع مشكوك الغصبية لكون المانع العلم بالغصبية لأنه لو كان غافلا أو جاهلا بالغصب يصح عمله وفيه اشكال بناء على كون العلم الاجمالي منجزا للحكم في الطرفين فتدبر .
[ الثالث : إذا كان الشبهة غير محصورة لا اثر للعلم الاجمالي ]
الثالث : إذا كان الشبهة غير محصورة لا اثر للعلم الاجمالي كما هو الظاهر من كلمات العلماء في تضاعيف أبواب الفقه في وجوب الموافقة القطعية ولا بد في تحقيق المقام من بيان أمور الأول في تعيين مورد البحث في كلام الأصحاب وهو ما إذا لم يكن المانع عن تأثير العلم إلّا كثرة الأطراف واما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن