Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 368

Contributors:

P.368
يخلو من تعسف وقبل يحمل حكم المقيد على الارشاد على أفضل الافراد ولا تأس به لو يساعده اللفظ وعن بعض ولعله المشهور تقييد المطلق وابقاء المقيد على ظاهره والحكم بوجوب عتق الرقبة المؤمنة واختاره صاحب الكفاية مستدلا بان ظهور الصيغة في الوجوب التعيينى أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق فتقدم عليه واعترض عليه شيخنا الأستاذ بان مفاد الهيئة في كلا الدليلين هو الوجوب التعيينى وليس هذا الظهور مختصا بالمقيد حتى يكون المعارض له الاطلاق فقط بل التعارض في الحقيقة بين ظهور المقيد في مدخلية القيد في الموضوع وظهور المطلق في عدمها فلا بد من الاخذ بأقوى الظهورين ولا يبعد ان يكون الأول أقوى لكون دائرة موضوعها أضيق من المطلق كما ذكروا ذلك وجها لتقديم الخاص على العام فتأمل ثم إن وحدة التكليف التي كانت أساس حمل المطلق على المقيد ان كانت من دليل آخر فلا اشكال كما في مورد الكفارة وإلّا فقد يقال باستفادتها من نفس دليل المطلق والمقيد إذا لم يكونا أو أحدهما مشروطا مثل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة بناء على تعلق التكليف بصرف الوجود في المطلق والمقيد والمراد بصرف الوجود على ما فسروه هو الناقض للعدم المطلق المنطبق على أول الوجودات فلو كان حكما لمطلق والمقيد متعددا يلزم اجتماع حكمين مستقلين في مورد المقيد لأنه مجمع العنوانين وهو غير معقول فلا بد من كون الحكم واحدا واقعا اما للمطلق أو المقيد ويرد عليه أمور .