Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 116

Contributors:

P.116
للاشتقاق باعتبار لازم المعنى وهو اظهار الشجاعة والاستكبار ولا يلزم مجاز في الهيئة ولا في المادة ولكنه نحو توسع في الاشتقاق يشبه الاستعارة بناء على مسلك السكاكى فيمكن ان يقال إن الامر وان كان في الاصطلاح بمعنى القول المخصوص وبالاعتبار الأول لا يصلح للاشتقاق وليس مبدأ باعتبار معناه المطابقي لكن وقع الاشتقاق باعتبار لازمه وهو صدوره من الآخر فلا يحتاج إلى ما ذكره المحقق المعترض من أن الامر في الاصطلاح بمعنى الطلب بالقول المخصوص وانما عبروا عنه بالقول المخصوص لكونه كاشفا عن الطلب وحاكيا عنه من باب اتحاد الكاشف والمكشوف لان هذا تأويل في معقد الاتفاق الذي نقله صاحب الفصول بلا موجب بعد ما ذكرناه من الوجه الصحيح في الاشتقاق .

[ في مدلول الامر ]

( أصل ) في صيغة الامر وهي كل ما يفيد طلب شيء سواء كان من الصيغ القياسية المعروفة أو غيرها مثل اسم الفعل الدال على الطلب ويلحق بها الجمل الاخبارية الواقعة في مقام الانشاء مثل يعيد ، يتوضأ بل ومثل أمرتك بكذا في مقام الطلب فكلها من صيغ الامر لان الامر المضاف اليه لفظ الصيغة هنا بمعنى طلب الشيء عاليا أو مستعليا على الخلاف الذي يأتي تحقيقه وليس المقصود منه خصوص مادة أم بكما ربما يستفاد من تقابل بعض الأصحاب بين المادة
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 116 | الشيخ محمد باقر الكمرئي