تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
1 . الأُستاذ عبد الوهاب خلّاف في كتابه » علم أُصول الفقه « الذي فرغ من تأليفه عام 1361 ه . 2 . أُصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة المصري ( 1316 1396 ( ، طبع مرّات . 3 . أُصول الفقه الإسلامي ، تأليف الأُستاذ محمد مصطفى شلبي رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة بيروت العربية . طبع عام 1406 ه . وقد أفرد الأُستاذ تأليفاً حول تعليل الأحكام وهو كتاب ممتع . 4 . أخيرهم لا آخرهم أُصول الفقه الإسلامي للفقيه المعاصر الدكتور وهبة الزحيلي ، أدرجه في الجزء الثاني من كتابه المذكور . طبع عام 1419 ه . إلى غير ذلك من محاضرات ومقالات يقف عليها المتتبع .

3 . الشيعة الإمامية ومقاصد الشريعة

إنّ الشيعة الإمامية عن بكرة أبيهم أكّدوا على أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمقاصد والأغراض ، فلا واجب إلّا لمصلحة في فعله ، ولا حرام إلّا لمفسدة في اقترافه ، وقد تحقّق عندهم إنّ للتشريع الإسلامي نظاماً لا تعتريه الفوضى . وهذا الأصل وإن خالف فيه بعض الأُمّة ( الأشاعرة ) ، غير أنّ نظرهم محجوج بكتاب اللّه وسنّة نبيه ونصوص خلفائه . وإليك البيان : المراد من الأغراض والدواعي ، ما يترتب على تشريع الحكم من مصالح اجتماعية أو فردية ، أو دفع مفاسد كذلك ، مثلًا (
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
) لما في إباحته من منافع ، (
وَحَرَّمَ الرِّبا
) لما في تحريمه من درء مفاسد لا تخفى . ومن قرأ القرآن بإمعان ودقة ، وتدبّر في آيات التشريع والأحكام ، يقف