وربّما يظن بالعلة المشتركة ، فتعميم مفاد الآية ، إلى التشريع لا يصحّ إلّا بضرب من القياس ، والاستدلال عليه بالآية عندئذ يستلزم الدور ، كما مرّ نظيره .
الآية الرابعة : آية جزاء الصيد
قال سبحانه : (
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ
) . « 1 » قال الشافعي : فأمرهم بالمثل ، وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه ، فلمّا حُرِّم مأكولُ الصيد عامّاً ، كانت لدوابّ الصيد أمثال على الأبدان . فحكم مَن حكم من أصحاب رسول اللّه على ذلك ، فقضى في الضَّبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة . « 2 » والعلم يحيط أنّهم أرادوا في هذا ، المِثْلَ بالبدن لا بالقِيَم ، ولو حكموا على القيم اختلفت أحكامهم ، لاختلاف أثمان الصيد في البلدان ، وفي الأزمان وأحكامهم فيها واحدة .
والعلم يحيط أنّ اليربوع ليس مثل الجفرة في البدن ، ولكنّها كانت أقرب الأشياء منه شَبهاً ، فجعلت مثله ، وهذا من القياس ، يتقارب تقارب العنز والظبي ، ويبعد قليلًا بُعْدَ الجفرة من اليربوع . « 3 » يلاحظ عليه أوّلًا : بأنّه تدلّ الآية على أنّه يشترط في الكفّارة أن تكون مماثلة لما قتله من النعم إمّا مماثلة في الخلقة كما هو المشهور أو المماثلة في القيمة كما هو
هامش
( 1 ) ( المائدة : 95 . )
( 2 ) ( العَناق ، هي الأُنثى من أولاد المعز ، ما لم يتمّ له سنة ، والجفرة ما لم يبلغ أربعة أشهر ، وفصل عن أُمّها وأخذ في الرعي . )
( 3 ) الرسالة : 491490 .