منه . . . فإن في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت ، لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد اطلاق دليل الواجب إلا في صورة التمكن ، ومع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه .
وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا الآخوند قدس سره ، ولكنه فرض بعيد جدا . على أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء ، بل يكون وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء .
شرح
أقول : أي يكون دليل التوقيت مجملا من حيث الاطلاق لحاله عدم التمكن والتقييد في حاله التمكن فيقتصر على القدر المتيقن الذي هو التقييد في حالة التمكن فيكون بمنزلة المقيد بالتمكن .
قوله ( ره ) : ( فإن في هذا الفرض يمكن التمسك . . . ) .
أقول : مراده يجب التمسك وعبر بالامكان مسامحة أو لأن الظهورات ان تمكنا من التمسك بها وجب التمسك بها فإن جواز التمسك بالحجّة هو عين وجوب التمسك بها .
قوله ( ره ) : ( على أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء . . . ) .
أقول : لأن الوجوب كان بالدليل المطلق فوجوب الصلاة انما هو امتثال للمطلق هذا وهذا الاعتراض وارد على كل من قال بالتبعية فلا يختص بصاحب الكفاية ( ره ) .
تم الجزء الأول بحمد اللّه تعالى شأنه ويليه الجزء الثاني