فراجعه بما علّقناه عليه وتأمّل .
قوله : ولذلك قد يشتبه الشيء بين كونه أمارة أو أصلًا عملياً . . . الخ « 1 » .
قال في الحاشية : فلو شكّ في كون الشيء أمارة أو أصلًا - إلى قوله - وحيث لم يعلم كونه أمارة لم يثبت إثباته للوازم والملزومات ، والأصل عدمها ، فتأمّل « 2 » .
وبنحو ذلك صرّح السيّد سلّمه اللَّه في تحريره فقال : وإن شكّ في ذلك - إلى قوله - وأمّا الزائد عليه فهو مشكوك يرجع فيه إلى أصالة عدم الحجّية « 3 » ولكن لو وصلت النوبة إلى الشكّ في الحجّية بالنسبة إلى اللوازم كان ذلك موجباً للقطع بعدم الحجّية ، لما حرّر في محلّه « 4 » من عدم معنى محصّل لأصالة عدم الحجّية ، لكن يمكن تنزيل عبارة الحاشية - أعني والأصل عدمها - على أنّ المراد هو أصالة عدم تلك اللوازم ، لا أصالة عدم حجّية ذلك المشكوك كونه أمارة في إثبات تلك اللوازم ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 602 .
( 2 ) فوائد الأُصول 4 ( الهامش ) : 602 .
( 3 ) أجود التقريرات 4 : 195 .
( 4 ) راجع حواشي المصنّف قدس سره المتقدّمة في المجلّد السادس من هذا الكتاب ، الصفحة : 362 وما بعدها .