تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الطهارة محكّمة « 1 » . فإنّ ظاهره أنّه في الصورة الأُولى تكون النجاسة معلومة التاريخ ، ولا يعارضها استصحاب الطهارة المجهولة التاريخ لكي يرجع بعد التعارض إلى القاعدة كما في الصورة الثانية ، فلاحظ وتأمّل . والظاهر أنّ الشبهة في كلّ من المقامين - أعني الحادثين المراد استصحاب العدم فيهما ، والحادثين المراد استصحاب البقاء فيهما - بجميع تقاريرها لا تختصّ بمجهولي التاريخ ، بل هي جارية في كلّ ما هو مجهول التاريخ وإن كان مقابله معلوم التاريخ ، فلاحظ وتتبّع « 2 »
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 179 ( مع اختلاف يسير ) . ( 2 ) ينبغي مراجعة الكفاية ] : 179 ] في آخر التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي في مسألة الوضوء من الإناءين المشتبهين ، فإنّ ظاهره هناك هو عدم جريان استصحاب ما هو مجهول التاريخ في قبال ما هو معلوم التاريخ . ومما ينبغي الالتفات إليه هو أنّ السيّد قدس سره لم يتعرّض لشبهة عدم اتّصال زمان الشكّ باليقين سوى مسألة الحدث والوضوء ، ولم يشر إليها في أغلب موارد الشكّ في التقدّم والتأخّر ، مثل موت المورّث وإسلام الوارث وغير ذلك من موارد الشكّ في المقدّم والمتأخّر ، فراجع أواخر كتاب القضاء من العروة بل مسألة الوضوء من الإناءين المشتبهين بالنجاسة ، ومسألة الكرّ والملاقاة ، وغير ذلك من موارد الشكّ في التقدّم والتأخّر . ألمّ في الكفاية بمسألة جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي بالانتقاض . في ص 10 من طبعة بغداد في الأمر الخامس من مباحث القطع . وص 30 من طبعة بغداد الأمر الأوّل من الوجوه العقلية التي أُقيمت على حجّية الخبر الواحد . وص 35 من طبعة بغداد المقدّمة الرابعة من مقدّمات دليل الانسداد . وص 102 من طبعة بغداد في تعارض الاستصحابين من خاتمة الاستصحاب . وتعرّض له الشيخ قدس سره في المبحث المذكور [ فراجع فرائد الأُصول 3 : 410 . منه قدس سره ] .
أصول الفقه — صفحة 216 | الشيخ حسين الحلي