كذلك ، إلّا أنّ مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه ، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً « 1 » فإنّه يعلم من قوله : إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتّى يعارضه لعدم اتّصال ( زمان ) الشكّ باليقين الخ ، أنّ شبهة عدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين جارية فيما هو مجهول التاريخ ، وإن كان طرفه الآخر معلوم التاريخ .
وبالجملة : أنّ ظاهر هذه الكلمات أنّ هذه الشبهة جارية في كلّ ما هو مجهول التاريخ ، سواء كان طرفه الآخر مجهول التاريخ أيضاً أو كان طرفه الآخر [ معلوم ] التاريخ ، لكن يتوجّه عليه حينئذ أنّه في صورة كون الحدث معلوم التاريخ والوضوء مجهول التاريخ ينبغي الحكم عليه بأنّه محدث ، فيلزمه الوضوء من باب أنّه محدث لا من باب لزوم إحراز الشرط ، وحينئذٍ فالحكم بلزوم الوضوء من باب لزوم إحراز الشرط ينحصر بما لو كان كلّ منهما مجهول التاريخ ، فإنّه لا يمكن الحكم عليه بأنّه محدث ، كما لا يمكن الحكم عليه بأنّه متطهّر ، لعدم جريان الاستصحاب في كلّ من هذين الحادثين حينئذ ، ففيما لو كان الحدث مانعاً كما في مسّ كتابة القرآن ، ينبغي الحكم بجوازه استناداً إلى أصالة البراءة ، وفيما كان الوضوء شرطاً يلزمه الاحتياط بالوضوء إحرازاً للشرط ، كما في الإقدام على الصلاة مثلًا . أمّا لو كان الوضوء معلوم التاريخ فإنّه محكوم بأنّه محرز للطهارة ، لجريان استصحاب الوضوء وعدم جريان استصحاب الحدث ، وكذلك ما لو كان الحدث معلوم التاريخ فإنّه محكوم بأنّه محدث ، لجريان استصحاب الحدث وعدم جريان استصحاب الوضوء ، وليس هذا الأخير من باب لزوم إحراز
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 1 : 445 - 447 / مسألة ( 37 ) من شرائط الوضوء .